لحمه، وشعره، ووبره، وجلده وإن ذكي ودبغ، وجلود الميتة كلها، ما تصح عليه الزكاة منها وما لا تصح وإن دبغت أيضا، واللباس المغصوب.
وما كان من اللباس مغشوشا بوبر الأرانب وما أشبهها، والفنك (1) والسمور والسنجاب، والثوب المدبج (2) بالديباج أو الحرير المحض، والشمشك (3)، والنعل السندي.
وما عليه شئ من النجاسة - إذا كانت الصلاة مما تتم به منفردا - وثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهر - مثل السيف أو السكين - وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ، وإذا كان معه دراهم سود إلا أن يشدها في شئ، والخاتم إذا كان فيه صورة، وخلاخل النساء إذا كان لها صوت.
" باب ما تجوز عليه الصلاة من المكان (وما لا تجوز) " المكان على ضربين: أحدهما تجوز عليه الصلاة، والآخر لا تجوز.
والذي تجوز الصلاة عليه على ضربين: أحدهما تجوز الصلاة عليه على كل حال والآخر مكروه، فأما ما تجوز الصلاة عليه على كل حال فهو كل ما أطلق عليه اسم الأرض، وكل ما أنبته إلا ما يؤكل ويلبس، فإن كانت الحال حال ضرورة جاز السجود على ثوب قطن أو كتان، والأولى ترك ذلك.
ولا بد من الاعتبار - فيما ذكرناه - بصحة التصرف - بالملك، والإباحة - فمتى لم يكن كذلك لم تكن الصلاة صحيحة.
وأما المكروه فهو مرابط الدواب، والإبل، والبيت الذي فيه مجوسي أو غيره من الكفار، والحمام، وجوف الوادي، وقرى النمل، ومرابض الغنم،