فإن اشترى صبيانا أو أطفالا أحرارا بإذن أو بغير إذن، لم يجب على أوليائهم ولا عليهم إذا بلغوا رد عوض المال إليه، فإن فعلوا ذلك كان حسنا، وإن كان أوليائهم التاجر (1) في ذلك كان عليهم أن يدفعوا ذلك إليه.
وإذا اشترى مكاتبا أو أم ولد بأمرهما له بذلك، واشتراهما فأخرجهما من دار الحرب لم يكن له عليهما شئ، إلا أن يعتقا، فإذا أعتقا، جاز له مطالبتهما بماله وإن كان اشتراهما بغير إذنهما له في ذلك، لم يستحق عليهما شيئا عتقا أو لم يعتقا.
فإن اشترى عبيدا كان لساداتهم أن يأخذوهم بالثمن الذي ابتاعهم به، اللهم إلا أن يكونوا عند مشرك، فدفعهم المشرك إلى هذا التاجر عوضا عن هدية أو ما أشبهها فيكون قيمته ما أوفى عليه بهم.
" باب قتال أهل البغي ".
قال الله تعالى: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله " (2) الآية.
وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه خطب يوما بالكوفة، فقام إليه رجل من الخوارج فقال، لا حكم إلا لله فسكت عليه السلام ثم قام آخر وآخر وآخر فلما أكثروا فقال صلوات الله عليه وآله " كلمة حق يراد بها باطل، لكم عندنا ثلاث خصال، فلا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فيها، ولا نمنعكم الفيئ ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا أبتدءكم بحرب حتى تبدءوا، لقد أخبرني الصادق عن الروح الأمين عن رب العالمين إنه لا يخرج عليكم فئة قلت أو كثرت إلى يوم القيامة إلا جعل الله حتفها على أيدينا، وإن أفضل الجهاد جهادكم وأفضل المجاهدين من قتلكم وأفضل الشهداء من قتلتموه، فاعملوا ما أنتم عاملون، فيوم القيامة يخسر المبطلون ولكل