" كتاب البيوع وعقودها وأحكامها " عقد البيع لا تصح إلا بشرط وهي ثبوت الولاية في المبيعين إما بملك، أو إذن، أو ما يقوم مقامه، وإمكان التسليم ورفع الحظر، وتعيين الأجل فيما يكون مؤجلا والتعيين بالمبلغ، أو الصفة، أو هما جميعا. والقول المقتضي للإيجاب من البايع والقبول من المبتاع. والافتراق بالأبدان من مجلس البيع، ووقوع ذلك على إيثار واختيار المتبايعين، وحصول ذلك منها أيضا على وجه يحل.
وإذا باع إنسان ما ليس بملك له من غير إذن أو ما يقوم مقام الإذن، أو ما لا يمكن تسليمه ولا رفع الحظر عنه، أو باع شيئا إلى أجل ولم يعين الأجل، أو باعه ولم يعينه بالمبلغ، أو الصفة، أو بهما جميعا كان جميع ذلك باطلا والبيع فاسدا.
فإن باع من غيره شيئا ولم يجر بينهما من القول ما يقتضي الإيجاب والقبول، " مثل أن يقول البايع للمشتري قد بعتك هذا ويقول المشتري قد اشتريته أو قد قبلت ذلك أو أوجبت على نفسي، أو يقول المشتري بعتني هذا فيقول البايع قد بعتك إياه " لم يصح البيع وكان فاسدا.
وإذا باع من غيره شيئا ولم يفترقا من المجلس على وجه التراضي لم ينعقد البيع، لأن الخيار بينهما لم يرتفع بكونهما مغيبين عن مجلس العقد، فإنما يرتفع إذا افترقا على ما ذكرناه، ومتى لم يفترقا كان لكل واحد منهما الرجوع في البيع.
وإذا باع، من غيره شيئا على وجه الإكراه لم يصح البيع وكان البيع مفسوخا