ولا هلك مال في بر، أو بحر أديت زكاته (1).
واعلم أن الزكاة على ضربين، أحدهما زكاة الأموال، والآخر زكاة الرؤس، ويؤدي (2) ذلك إلى بيان أشياء، منها من يجب عليه الزكاة، ومنها ما الذي يجب فيه الزكاة، ومنها ما المقدار الذي يجب إخراجه منها، ومنها من المستحق لها، ومنها ما المقدار الذي ينبغي دفعه إلى مستحقه منها، ومنها الوقت الذي ينبغي إخراجها فيه.
" باب من يجب عليه الزكاة " الذي يجب عليه الزكاة، هو كل حر، كامل العقل ذكرا كان أو أنثى، مخاطب بشريعة النبي صلى الله عليه وآله مالك لنصاب تجب فيه الزكاة.
وإنما شرطنا الحرية، لأن من ليس بحر لا يجب عليه الزكاة، بل ليس يملك ما تجب فيه زكاة عليه.
وشرطنا كمال العقل، لأن من ليس بكامل العقل لا يجب عليه زكاة ولا غيرها، وذكرنا كون من تجب عليه ذكرا كان أو أنثى لنبين أن وجوبها لا يختص بالذكر دون الأنثى، ولا بالأنثى دون الذكر، بل ذلك يعمهما، وشرطنا كونه مخاطبا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لنبين أن وجوبها متعلق بالمسلمين، والكفار، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع، وإنما لا يصح منهم أدائها مع المقام على كفرهم، لأن الإسلام شرط في صحة أدائها، لا في وجوبها.
وشرطنا كونه مالكا لنصاب يجب فيه الزكاة، لأن من لا يملك ذلك، لا تجب عليه.