الشهر، ولدخول أيام التشريق أيضا فيه على من كان بمنى، فإن ابتدء بذلك بعد أيام التشريق إن كان بمنى، أو بعد العيد إن كان في غيرها، كان جائزا.
فأما صوم كفارة من أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان، فإن الحكم فيه أنه إن كان تعمد الإفطار قبل الزوال فقد أخطأ وليس عليه غير صوم يوم بدله، وإن كان تعمد ذلك بعد الزوال، كان عليه كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وفي أصحابنا من أوجب عليه كفارة يمين وقد ذكرنا ذلك فيما سلف (1).
" باب صوم كفارة اليمين وأذى حلق الرأس " صوم كفارة اليمين هو صوم ثلاثة أيام متوالية، بعد العجز عما نذكره من هذه الكفارات في باب الكفارات إن شاء الله تعالى، فإن فرق إنسان بين صوم هذه الثلاثة أيام لغير ضرورة، كان عليه استئناف الصوم، فإن كان لضرورة جاز له البناء على ما تقدم.
فأما صوم أذى حلق الرأس، فهو صوم ثلاثة أيام متوالية أيضا، يجب صومها كذلك على من كان محرما ويؤذى (2) بشعر رأسه فحلقه.
وإن فرق صومها مختارا كان عليه استئناف الصوم، وإن كان ذلك لضرورة جاز له أن يبني على ما تقدم منه.
" باب صوم دم المتعة " هذا الصوم هو عشرة أيام، يلزم المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يقدر على هدي التمتع، ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والثلاثة التي في الحج هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ويجب صومها متواليا، فمن فرقها لضرورة جاز له البناء على ما تقدم، وإن كان مختارا كان عليه استئناف صومها.
ومن فاته صوم اليوم الأول منها صام ما يليه ثم صام بدل اليوم الذي فاته يوما