" كتاب الاقرار " إذا أقر الحر البالغ الكامل العقل الذي ليس بمولى عليه، المطلق التصرف على نفسه بشئ، كان إقراره ماضيا وحكم عليه به فإن لم يكن مطلق التصرف كالمحجور عليه فنحن نبين حكمه: إن أقر وهو محجور عليه لسفه بمال لم يصح وإن أقر بحد صح وإن أقر بخلع أو طلاق صح وإن كان محجورا عليه للرق وأقر على نفسه بشئ كان حكمه حكم المحجور عليه للسفه إلا في موضع واحد وهو إن إقرار العبد لازم له في ذمته، فإذا أعتق صحت مطالبته بما أقر به فإن أقر بحد لم يقبل إقراره به، لأن في ذلك إتلاف مال الغير الذي هو مولاه.
وإن كان محجورا عليه لتفليس كان إقراره مقبولا عليه على كل حال وإن كان محجورا عليه لمرض كان إقراره مقبولا على ما نبينه في موضعه في ما بعد بمشيئة الله تعالى فهذه جملة القول في من كان تصرفه غير مطلق " في الاقرار المصرح والمبهم وتفسيره " وإذا أقر إنسان لغيره بشئ إقرارا مصرحا غير مبهم مثل أن يقول " له على مأة دينار أو مأة درهم أو دينار أو درهم أو ما أشبه ذلك " كان إقراره بذلك صحيحا وحكم عليه للمقر له بما أقر له به