ومن شيع مؤمنا وكان مسافة سفره معه ثمانية فراسخ - أو أربعة إذا عزم على الرجوع من يومه - كان عليه التقصير. ويجوز للمسافر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين العشائين، وليس عليه شئ من نوافل النهار، والذي عليه من النوافل قدمناه حين ذكرنا أعداد نوافل السفر في ما تقدم، وليس يجب على المسافر صلاة الجمعة ولا العيدين.
ويستحب له أن يقول عقيب كل صلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن في ذلك جبرا لصلاته، وقد روي أنه يستحب له الإتمام في أربعة مواضع: وهي مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر (1) ووردت رواية أخرى أنه يستحب الإتمام في حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام (2) والتقصير هو الأصل، والعمل به عندي في هذه المواضع وغيرها أحوط. فأما ما يوجب إعادة صلاة السفر فسنذكره في ما يوجب إعادة الصلاة بعون الله ومشيئته.
وأما معنى التقصير فهو أن يصلي كل صلاة رباعية، ركعتين فأما ما عدا الرباعيات من الصلاة فالمسافر يصليها كما يصليها في الحضر سواء.
" باب صلاة المضطر " إذا اضطر المكلف في صلاته إلى الإخلال بشئ من أحكامها - التي بينا أنها لازمة للمختار - كان عليه الاجتهاد في إيقاعها على غاية ما يمكنه الإيقاع لها عليه، وكيفية صلاة المضطر تختلف بحسب اختلاف الضرورة، فمن ذلك صلاة المريض وصلاة الخوف وصلاة العريان وصلاة السابح وصلاة الغريق والموتحل وصلاة