ما بقي عليه من نفقة الطريق إلى من استنابه في الحج عنه، وإن كان مات بعد الإحرام ودخل الحرم فقد برئ من الحج، ولم يجب على ورثته شئ، وكانت حجته مجزية عمن استنابه.
وإذا أخذ إنسان حجة وأنفق على نفسه في طريقه نفقة على وجه الإقتصاد، ثم فضل له شئ كان له، وإن لم يفضل له شئ واحتاج إلى زيادة، يستحب لصاحب الحجة أن يدفع ذلك إليه، وإن لم يدفعه إليه، لم يجب عليه شئ، وإذا تطوع الإنسان بالحج عن ميت، وقد كان هذا الميت، وجب الحج عليه، فقد سقط عنه فرض الحج بحجة التطوع.
وإذا ترك إنسان عند غيره وديعة ثم مات، فعلى المودع أن يأخذ منها مقدار ما يحج به عنه فيصرفه إلى من ينوب عنه في الحج، هذا من (1) علم أو غلب على ظنه أن وارثه لا يقضي عنه، فأما إن لم يعلم ولا غلب على ظنه ذلك، فإن الواجب عليه أن لا يتعرض لأخذ شئ من الوديعة على حال، وأن يعيدها على وارثه على حالها، ومن كان مخالفا في الإعتقاد فلا يجوز الحج عنه، قريبا كان في النسب أو بعيدا إلا الأب خاصة، فقد ذكر جواز ذلك عنه وإن كان مخالفا وذلك عندي لا يصح.
وليس يجوز للمرأة الحج عن غيرها إلا أن تكون عارفة وقد حجت حجة الإسلام فإن لم تكن كذلك لم يجز لها الحج عن غيرها، والنائب عن غيره في الحج، ينبغي أن يذكره في ادعيته ومواقفه وما يتعلق به، وإن لم يذكره واعتقد ذلك في نفسه كان جائزا، ولم يفسد بترك ذلك حجه.
" باب ما يتعلق بالنساء في الحج ".
إذا كان للمرأة زوج وعزمت على الحج، فينبغي لها أن لا تخرج إلا معه، فإن منعها من ذلك لم يجز لها مخالفته، إلا أن يكون الحجة التي تريد الخروج إليها هي حجة الإسلام وقد وجبت عليها فإنه لا يجوز لزوجها منعها من ذلك، فإن منعها