فإذا كان المعير أذن له في البناء والغرس فزرع كان جائزا، لأن ضرر الزرع أقل من ضرر البناء والغرس، فإن أذن له في الزرع فبنى أو غرس لم يجز ذلك، لأن ضرر البناء والغرس أعظم، وليس يكون الإذن في القليل أذنا في الكثير، فإن أذن له في زرع الحنطة فزرع ذرة (1) أو ما جرى مجراها لم يجز ذلك، لأن ضرر الذرة أعظم من ضرر الحنطة. فإن أذن له في البناء فغرس أو في الغرس فبنى لم يجز له ذلك لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر واعلم أنه ليس من شرط العارية تقدير المدة. فإن قدر ذلك كان جائزا فإن أطلق له وأذن في البناء والغرس كان له ذلك ما لم يمنعه فإن منعه لم يكن له بعد المنع فعل شئ من ذلك فإذا منعه سقط الإذن فإن كانت المدة مقدرة كان له البناء والغرس ما لم ينقض المدة، فإذا انقضت لم يكن له إحداث شئ بعد ذلك فإن غرس أو بنى أو انتفع بشئ من وجوه الانتفاع الذي ليس له، كان متعديا وله المطالبة بقلعه من غير شئ يضمنه فإذا كان له (2) قلعها فإن عليه (3) أجرة المثل إن كان تعدى بذلك فإذا قلعها كان عليه تعديل الأرض وتسوية الحفر وطمها، لأنه أحدثها من غير إذن صاحب الأرض ولا رضاه.
" فروع في إعارة الأرض " وإذا استعار إنسان من غيره أرضا على أن يبني فيها دارا أو يغرس فيها نخلا فأذن له في ذلك ثم بدا له في إخراجه كان عليه للمستعير قيمة البناء، والغرس بعد ذلك (4) فإن قال له أعيرك هذه الأرض عشر سنين تبني فيها وتغرس وعليك عند انقضاء المدة أن تقلع بناك وغرسك وتسلم إلى أرضي كما أخذتها، فأجابها إلى ذلك، وجب عليه