وإذا دفع إنسان إلى حائك غزلا، وأمره بأن ينسجه طول ثماني أذرع في أربع، فنسجه أكثر من ذلك أو أقل، كان صاحبه مخيرا بين أخذه ودفع الأجر إليه، إلا في وجه النقصان فإنه يعطيه الأجر بحساب ذلك، ولا يتجاوز به ما سمي له، وبين أن يضمنه مثل غزله، ويدفع الثوب إليه، فإن شرط عليه أن ينسجه صفيقا (1) فنسجه رقيقا، أو رقيقا فنسجه صفيقا، كان له مثل أجره، ولا يتجاوز به ما سمي له.
فإن أمر بأن يزيد في الغزل رطلا واختلفا فقال النساج قد زدته وقال: صاحب الغزل لم تزده، كان على النساج البينة، فإن لم تكن له بينة كان القول قول صاحب الغزل مع يمينه، فإن أقام النساج البينة كان له أخذ مثل غزله (2) من من صاحب الغزل.
وإذا دفع إنسان إلى طحان حنطة، وشرط عليه أن يعطي من الدقيق زيادة معينة على كيل الحنطة لم يجز ذلك، وإنما له الأجر وعليه أداء الأمانة.
وإذا دفع إنسان إلى غيره سمسما، وقال له قشره وربه بالبنفسج، ولك أجر درهم، كان ذلك فاسدا، لأنه لا يعرف ما شرط من البنفسج فإن قال على أن تربيه بمد من بنفسج، كان جائزا، وإن كان البنفسج الذي يدخل في مثل ذلك السمسم معروفا عند التجار. كان جائزا، وكذلك الحكم في جميع الأدهان.
والاستئجار جائز في أواني الخشب والزجاج والحديد وكذلك السكاكين (3) والقسي (4) والجعاب والنبل ونصول السيف والدرق (5) والرماح وأوعية الأدم والجرب (6) وحمائل السيوف وما أشبه ذلك، فإن ضرب لذلك (7) أجلا كان