الزرع لصاحب الحب، لأنه عين ماله فإذا كان كذلك لم يجز لصاحب الأرض مطالبته بقلعه، لأنه لم يتعد في ذلك.
ويجوز إعارة الفحل، وإعارة المملوك للخدمة، فإن كان امرأة لها هيئة كره ذلك فيها، وإن كانت عجوزا لم يكن فيه كراهة ولا تجوز إعارتها للاستمتاع بها، لأن البضع لا يستباح بالعارية. ويكره استعارة الأبوين للخدمة لأن استخدامهما من ولديهما مكروه له.
فإن استعارهما ليخفف عنهما ويرفههما من خدمتهما سيدهما كان ذلك حسنا وفيه فضل.
" إجارة العارية وإعارتها " والعارية لا تجوز إعارتها ولا إجارتها أيضا، لأن المستعير لها لا يملك منافعها فلا يصح منه إعارتها ولا عقد إجارتها.
وإذا كان مع رجل محل، صيد لم يجز للمحرم أن يستعيره منه، لأنه لا يجوز له إمساكه. فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه. فإن تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه والجزاء لله سبحانه. وإذا استعار المحل من المحرم مثل ذلك مثل أن يحرم وفي يده صيد فإذا أخذه منه كان ذلك له. فإن تلف لم يلزمه ضمانه، لأن ملك المحرم له قد زال عنه وتخليته له عند إحرامه واجبة عليه فإذا أخذه المحل وتلف من يده لم يلزمه شئ، لأنه ليس بملك له أخذه منه ولا استعارة.