عنده إلى أن يرجع إلى الحق، لئلا ينفقه على حرب أهل العدل.
" باب أقسام الغزاة " الغزاة على ضربين: مطوعة وغير مطوعة، والمطوعة هم الذين يكونون مشغولين بمعاشهم لم ينشطوا للغزو، فإذا غزوا وعادوا رجعوا إلى معاشهم، والذين هم غير مطوعة، هم الذين يكونون قد راصدوا (1) نفوسهم للجهاد ووقفوها عليه.
والقسم الأول إذا غنموا في دار الحرب، شاركوا الغانمين وأسهم لهم، وأما القسم الثاني فيجوز أن يعطوا من الغنيمة ويجوز أن يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل. والأعراب ليس لهم من الغنيمة شئ، ويجوز للإمام أن يرضخ (2) لهم ويعطيهم من الصدقة من سهم ابن السبيل، لأن الاسم يتناولهم.
ومن يعطي من الغنيمة فلا يفضل أحد منهم في كل ذلك على أحد بل يسوي بينهم، ومن يعطي من سهم ابن السبيل، يجوز للإمام تفضيل بعضهم في ذلك على بعض على قدر مؤنتهم وكفايتهم بحسب ما يراه.
ولا يجوز لأحد من الغزاة أن يغزو بغير أمر الإمام، فإن غزا بغير أمر الإمام كان مخطئا، فإن غنم، كان جميع ما يغنمه للإمام دون كل أحد من الناس.
وجميع ما يحتاج إليه من آلات الحرب والكراع (3) من بيت المال من أموال المصالح، وهكذا أرزاق ولاة الأحداث والحكام والصلاة والأذان وما أشبه ذلك، فإنهم يعطون من المصالح، والمصالح تخرج من (4) ارتفاع أراضي ما فتح عنوة ومن سهم سبيل الله.