وإذا استأجر جمل كنيسة (1) فأراد أن يحمل أكبر من ذلك، لم يجز له، وإن أراد أن يجعل أصغر منها كان جائزا.
وإن استأجر جمل محمل وأراد أن يبدله بمحمل غيره ولم يكن فيه ضرر، كان جائزا وإن كان فيه ضرر، لم يجز له ذلك.
وإذا استأجر من جمال محملا من بلد معين إلى مكة، وشرط عليه سيرا معينا في كل يوم، كان جائزا إن لم يعقه عائق، فإن لم يشترط له فالمراحل المعلومة أو سار بسير الرفقة. إن كان مع رفقة، أو بسير السلطان إن كان معه سلطان يسير بالناس، فإن لم يكن معه رفقة، ولا سلطان وأراد المستأجر مجاوزة (2) المراحل، وأراد الجمال التقصير، أو أراد التقصير وأراد الجمال مجاوزتها، لم يكن لهما ذلك، إلا أن يتراضيا عليه.
وإذا استأجر جماعة مشاة بعيرا وشرطوا على الجمال أن يحمل من أعيا (3) منهم، أو مرض كان فاسدا، فإن شرطوا عليه لكل واحد منهم عقبة (4) كان صحيحا.
وإذا استأجر لغلامه عقبة وأراد الجمال من الغلام أن يركب النهار ويمشي الليل، أو يركب الليل ويمشي النهار لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد المستأجر ذلك لم يجز، وإنما له من العقب ما يتعارفه الناس لا توالي المشي فيستضر الركوب فيضر بالبعير، فإن تشارطا على أن يكون الركوب ليلا دون النهار وفي النهار دون الليل كان ذلك