" باب السهو والشك في السعي " السهو والشك في السعي ضربان: أحدهما يجب منه إعادته، والآخر لا تجب منه ذلك، فأما الذي تجب منه إعادته فهو: أن يسهو فيقدم (1) على الطواف، أو يشك وهو فيه فلا يدري كم سعى، أو يسعى ثماني مرات ويكون في الثامنة عند المروة أو يزيد فيه متعمدا، أو يسهو عنه فلا يذكره حتى صار في بلده، فعليه الرجوع لقضائه فإن لم يتمكن من ذلك أمر من يسعى عنه.
وأما الذي لا يجب منه إعادته فهو: أن يسهو فيزيد فيه وقد بدء بالصفا، فليطرح الزيادة ويتم سبعين (2) إن شاء ذلك، أو يسعى تسع مرات ويكون في التاسع عند المروة فلا شئ عليه، أو يسهو فينقص شوطا أو أكثر ثم يذكره فعليه إتمامه، أو يسهو عن الرمل (3) ويذكر ذلك في حال السعي، فليعد إلى المكان الذي سهى عنه فيه ثم يأتي بالرمل إن شاء الله.
" باب التقصير بعد سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج ".
إذا فرغ المتمتع من هذا السعي فليقصر، وذلك أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره ولا يلحق رأسه، فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد والأفضل له البقاء على إحرامه وترك لبس المخيط من الثياب إلى أن يجدد الإحرام بالحج، فأما ما يلزمه على حلق رأسه هاهنا وما عليه أيضا إذا نسي التقصير حتى أحرم بالحج من الدم، فقد تقدم ذكره.