وإن كان أغلق عليها بابا قبل أن يحرم، كان عليه لكل طائر درهم، ولكل فرخ، نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم.
ولو قتل المحل فرخا في الحرم على غير هذا الوجه لوجب عليه نصف درهم.
فأما ما يجب فيه مقدار من تمر فهو أن يصيب جرادة أو يأكلها فعليه تمرة يتصدق بها.
فأما ما يجب فيه صدقة غير معينة فهو أن ينتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف الريشة بها، أو يصيب صيدا وهو محل فيما بين البريد (1) إلى الحرم بأن يكسر قرنه أو يفقئ عينه، فأما إن أصابه على بريد فسنذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى.
" باب ما يتعلق بذلك البدنة " إذا وجبت على إنسان ولم يقدر عليها، قوم الجزاء وفض ثمنه على البر وأطعم ستين مسكينا، كل مسكين نصف صاع، فإن نقص عن ذلك فقد أجزأه وإن زاد عليه لم يجب عليه أكثر من ذلك، فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا، صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر على ذلك، صام ثمانية عشر يوما.
ومن وجبت عليه بقرة ولم يقدر عليها، قومها وفض ثمنها على الطعام وأطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين نصف صاع، فإن زاد على ذلك لم يكن عليه أكثر من ذلك، وإن نقص فقد أجزأه، فإن لم يقدر على ذلك صام تسعة أيام، وإذا وجبت عليه شاة ولم يقدر عليها، قومها وفض ثمنها على الطعام وأطعم عشرة مساكين كل مسكين، نصف صاع، فإن زاد على ذلك لم يلزمه غيره وإن نقص لم يجب عليه أكثر منه، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
وحكم الحمل والجدي يجري هذا المجرى.
وكل من تكرر منها الصيد ناسيا تكررت عليه الكفارة، فإن تعمد ذلك مرة