" باب الجنابة " الجنابة تكون بأمرين أحدهما: إنزال المني على كل حال. والآخر: الجماع في الفرج وإن لم ينزل المجامع.
التقاء الختانين: غيبوبة الحشفة في الفرج. فإذا صار المكلف جنبا بأحد هذين الأمرين، كان عليه الغسل - وسنذكر كيفيته في باب كيفيات الطهارة - ولا يدخل المسجد الحرام، ولا مسجد النبي صلى الله عليه وآله جملة، فأما غير ذلك من المساجد. فيجوز له دخولها عابر سبيل من غير جلوس فيها واستقرار بها، فإن كان له فيها شئ جاز له أخذه منها، ولا يضع فيها شيئا ولا يقرء شيئا من العزائم الأربع جملة - وهي سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، وأقراء باسم ربك (1) فأما غير ذلك من القرآن فلا يجوز أن يقرأ منه أكثر من سبع آيات والأفضل ترك ذلك، ولا يمس كتابة المصحف، ويجوز أن يمس أطراف الورق والأفضل أن لا يمسه ولا يمس شيئا عليه اسم الله تعالى أو أحد الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) مكتوبا، ولا يطوف بالبيت، ولا يسجد إذا سمع من يقرء السجدة، ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يغتسل ويتمضمض ويستنشق، ولا يختضب حتى يغتسل.
" باب الحيض " الحيض: هو دم أسود يخرج من المرأة بحرارة على وجه يتعلق بظهوره وانقطاعه - على الخلاف في ذلك - انقضاء عدة المطلقات، وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام وليس لأكثره حد.
فإن رأت الحائض الدم ثلاثة أيام متوالية أو مفترقة (2) في جملة العشرة فهي حائض وفي أصحابنا من اعتبر كونها متوالية، فإن رأت الدم يوما واحدا أو يومين