المهذب - القاضي ابن البراج - ج ١ - الصفحة ١٦٦
وقفا معها، كان فيها الزكاة وإن كان شرط ذلك، لم يكن فيها الزكاة.
ومن ابتاع من الغنم نصابا ولم يقبضها حتى حال الحول عليها نظر، فإن كان متمكنا من قبضها كان عليه فيها الزكاة، وإن لم يكن متمكنا من قبضها، لم يكن عليه فيها زكاة.
وما يجب فيه زكاة الغنم، يسمى فريضة وما لا يجب فيه يسمى عفوا.
" باب زكات الغلات الأربع " التي هي الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
ليس تجب الزكاة في الغلات إلا بشرطين، وهما الملك والنصاب.
فإذا حصل في أحدها هذان الشرطان، لم تكن فيه زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، بعد إخراج المؤن، حق السلطان من مقاسمة، وغيرها.
فإذا بلغ ذلك بعد ما ذكرناه، فإن كان سقيه سيحا أو بعلا، أو عذيا (1) كان فيه العشر، وإن كان سقيه بالقرب، أو الدوالي. كان فيه نصف العشر.
فإن زاد على الأوسق شيئا، أخرج من الزائد بحساب ذلك.
وما كان سقيه سيحا وغير سيح، فيجب أن يعتبر في ذلك الأغلب.
فإن كان سقيه سيحا هو الأكثر، أخرج منه العشر، وإن كان سقيه بالقرب والدوالي أكثر من السيح، أخرج منه نصف العشر، وإن تساويا، ولم يغلب أحدهما على الآخر، أخرج من نصفه بحساب العشر، ومن نصفه الآخر بحساب نصف العشر.
والوسق: ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي.
ووزنه بالدراهم ألف مأة وسبعون درهما.
والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير،

(1) المراد بالسيح: الجريان على وجه الأرض وبالبعل: ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء وبالعذي: ما سقته السماء، لاحظ الجواهر، ج 15، ص 237:
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست