" كتاب الإجارات " روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " ملعون من منع أجيرا أجرته " (1) وعنه عليه السلام أنه زوج امرأة رجلا من أصحابه على تعليم سورة من القرآن (2) وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين في جواز الإجارة وإذا كان كذلك فإن آجر الإنسان نفسه، أو بعض ما يملكه، أو يلي عليه، من عبد أو دابة أو سفينة أو آلة أو دار أو أرض أو ما خالف ذلك، مما يحل كسبه ويجوز استعماله والانتفاع به كان ذلك جائزا إذا عقدها بمدة معلومة أو أجل مفهوم يعرفه المتواجرون (3) ولا يجوز ذلك فيما لا يحل كسبه ولا العمل فيه ولا الانتفاع به مثل أن يغتصب عبدا فيؤجره، أو يستأجر عبدا يعلمه مغصوبا أو دابة أو غيرها، أو يتخذ شيئا من الملاهي، أو ما لا يحل تملكه فإنه لا يجوز إيجاره ولا استئجاره.
وكذلك لا يجوز أن يؤجر نفسه ولا دابته ولا عبده ولا سفينته ولا آلته ولا داره ولا شيئا مما يجوز له إجارته ممن يستعمل ذلك فيما لا يجوز ولا يحل مثل أن يؤجر