عليه السلام، يأخذ من كل واحد ممن يجب عليه أخذها منه، ويضعها عليه بحسب ما يراه.
وهو مخير بين وضعها على رؤسهم، أو على أرضيهم، إلا إنهم متى وضعها على أرضيهم، لم يضعها على رؤسهم.
وقد روي عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام إنه وضع على الأغنياء منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقراء منهم اثني عشر درهما (1) وذلك منه عليه السلام بحسب ما يراه في وقته.
وإذا وجبت الجزية على واحد ممن ذكرناه، ودفعها من ثمن ما يستحله مثل الخمر، وغيره من المحرمات في شريعة الإسلام كان أخذ ذلك منه جائزا، والأثم فيه عليه، ولا أثم على أخذ (2) له منه.
" باب في ذكر المستحق للجزية ".
المستحق لأخذ الجزية هو كل من قام مع الإمام عليه السلام من المسلمين في نصرة الإسلام والذب عنه مقام المهاجرين، لأن المهاجرين في عصر النبي صلى الله عليه وآله هم الذين كانوا يستحقون أخذها، فمن كانت صفته ما ذكرنا من المسلمين فهو الذي يستحق أخذها، وإليه يدفع، دون غيره من الناس.
" باب الغنائم ".
كل ما يغتنمه المسلمون من الكفار فيجب إخراج الخمس منه ابتداء ويصرف الباقي إلى ما يستحقه.
وذلك على ضربين، أحدهما يختص المقاتلة دون غيرهم من جميع المسلمين.
والآخر لا يختص مقاتلا (3) دون غيره بل هو لجميع المسلمين، المقاتلة منهم وغير المقاتلة والذي يختص المقاتلة دون غيرهم هو جميع ما حواه العسكر فقط.