لها، وهو عالم به، فلم يدفعها إليه، وأخرجها إلى مستحقها في بلد آخر، فهلكت في الطريق، فعليه ضمانها، وإخراجها ثانيا أيضا إلى مستحقها. وإن لم يعلم في بلده مستحقا لها، وأخرجها إلى من يستحقها في بلد آخر، فهلكت، لم يكن عليه شئ.
وكذلك الحكم إذا لم يجد من يستحقها في بلده، ولا في غيره، ثم عزلها إلى أن يجد لها مستحقها، أو كان يجد مستحقها في غير بلده، ولا يقدر على إنفاذها، إليه ثم هلكت، فإنه لا شئ عليه في شئ من ذلك، ولا يلزمه ضمانها ولا إخراجها دفعة أخرى.
فإذا لم يجد من وجبت عليه الزكاة مستحقا لها، وعزلها، ثم مات، وهي باقية، فيجب عليه أن يوصي إلى من يثق به ليدفعها إلى مستحقها إذا تمكن من ذلك، فإذا فعل ما ذكرناه، برأت ذمته منها.
وإن حضره مستحق للزكاة قبل دخول وقتها فإنه يجوز أن يدفع إليه بنية القرض ثم يعتبر حاله إذا دخل الوقت.
فإن كانت على ما كانت عليه - ولم يتغير، ولا صار بصفة من لا يستحقها، ولا يجوز له أخذها - جاز أن يحتسب بها منها وإن كانت حاله قد تغيرت، وصار بصفة من لا يستحقها لم يجز الاحتساب بها، فإن احتسب لم يجز عنه، ووجب عليه إخراجها ودفعها إلى مستحقها.
" باب المقدار الذي ينبغي دفعه إلى مستحق الزكاة منها " أقل ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد، ويجوز أن يدفع إليه أكثر من ذلك، ويجوز أيضا أن يدفع من وجبت عليه الزكاة، زكاة ماله بمجموعها إلى واحد ممن يستحقها، وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلى الفقراء المعروفين بأخذ ذلك، ويدفع زكاة المواشي إلى المتحملين ممن يستحقها،