على ذلك إلا أن يكون من بيت المال، وإذا تشاح الناس على الأذان أقرع بينهم لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضرب عليها بالسهام: الأذان، والغدو إلى الجمعة، والصف الأول (1).
وإذا دخل قوم إلى المسجد وقد صلى الناس جماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة لم يكن عليهم أذان ولا إقامة، هذا إذا لم يكن الناس قد انصرفوا من صلاة الجماعة وإن كانوا قد انصرفوا أذنوا وأقاموا وإذا صلى إنسان خلف من لا يقتدى به، أذن وأقام فإن صلى خلف من يأتم به لم يكن عليه أذان ولا إقامة. ومن أحدث في حال الأذان كان عليه إعادة الوضوء والبناء على ما تقدم، وإن كان ذلك منه حال الإقامة أعاد الوضوء واستأنفها. ويكره أن يؤذن الإنسان وهو راكب أو ماش مع الاختيار، ويجوز أن يؤذن وهو على غير طهارة، ولا يقيم إلا وهو على طهارة.
كيفية الصلاة على ضربين: أحدهما كيفية صلاة اليوم والليلة والآخر كيفية ما عدا ذلك من الصلوات وكيفية صلاة اليوم والليلة على ضربين: أحدهما كيفية صلاة المختار والآخر كيفية صلاة المضطر.
إذا كان كان المكلف بالصلاة مختارا ودخل الوقت، فينبغي أن يتطهر للصلاة إن كان محدثا، ثم يتوجه إلى القبلة وهو قائم مع تمكنه من ذلك، ويؤذن فإذا فرغ من ذلك سجد، وقال في سجوده. لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا فصل على محمد وآل محمد، وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ويرفع رأسه ويقيم الصلاة فإن فرق هاهنا بين الأذان والإقامة بخطوة أو جلسة كان جائزا إلا أن تكون صلاة المغرب فلا يفرق كما قدمناه في باب الأذان فإذا استوى