إذا استأجر إنسان طاحون ماء مع البيت الذي هي فيه وآلتها بأجر معين كان جائزا، فإن انقطع عنها الماء فلم يعمل، وضع عنه من الأجر بحساب ما تعطلت وله أيضا نقض الإجارة، فإن لم ينقضها حتى عاد الماء إلى ما كان عليه، كانت الإجارة لازمة له فيما بقي من المدة.
فإن استأجرها يوما واحدا وانقطع عنها الماء في ذلك اليوم (1)، لم يكن له نقضها، بل يرفع عنه من الأجر بحساب ذلك. فإن اختلفا في ذلك كان القول، قول المستأجر مع يمينه، فإن قال المؤجر لم ينقطع الماء وكان الماء منقطعا يوم اختصما، كان القول قول المستأجر مع يمينه وإن كان جاريا كان القول قول المؤجر مع يمينه.
وإذا استأجر من غيره مكانا على نهر، ليبني عليه بيتا، ويعمل فيه طاحونا ويكون البناء والحجارة والحديد والخشب من عند هذا المستأجر كان جائزا، فإن انقطع ماء النهر وبطلت الرحى، فلم يعمل، كانت الإجارة لازمة للمستأجر ولم يكن له على المؤجر شئ.
وإذا استأجر إنسان رحى بآلتها ومتاعها وقل الماء إلى أن أضر ذلك بالطحن وهو يطحن على ذلك نظرت في الضرر، فإن كان ضررا فاحشا كان له ترك الإجارة وإن كان غير فاحش كانت الإجارة لازمة له.
وإذا خشي صاحب الرحى من انقطاع الماء ففسخ الإجارة، وآجر البيت والحجر والآلات، كان جائزا.
فإن انقطع الماء كان للمستأجر ترك إجارة. وجرى هذا مجرى طحان استأجر رحى يطحن عليها بدابته فنفقت (2) الدابة ولم يكن معه ما يبتاع به دابة أخرى في أن له ترك الإجارة.