أو كلاب صيد وما أشبه ذلك، فذلك مما تباع وتشترى وجميعه غنيمة، وإن وجد شئ منهم في أرضهم وليس عليه أثر ملك، فاصطاده المسلمون كان ذلك لمن أخذه كما ذكرناه في الصيد كما تقدم ولا يلزم رده في المغنم.
وأما الخنازير فينبغي للمسلمين قتلها، فإن أعجلهم المسير ولم يتمكنوا من ذلك لم يكن عليهم شئ، والخمور ينبغي أن تراق، فإن كانوا على المسير كسروها، فإن كان المسلمون قد صالحوهم لم يكسروها.
وإذا غنم المسلمون شيئا من خيول المشركين ومواشيهم، ثم أدركهم المشركون وخافوا أن يأخذوها منهم، لم يجز لهم عقرها (1) ولا قتلها، وإن كانوا (2) رجالة أو على خيل قد وقفت وكلت (3)، وخافوا (4) أن يسترد الخيل فيركبوها ويظفروا بهم، جاز لهم عقرها وقتلها لمكان الضرورة التي ذكرناها، وإن كانت خيولهم قد كلت ووقفت، فلا ضرورة حينئذ هاهنا ولم يجز قتلها ولا عقرها ويجوز عقر الخيل التي يقاتلون عليها وقتلها، والأفضل ترك ذلك مع الظهور (5) عليهم وارتفاع الضرورة إلى ذلك.
" باب الأسارى " الأسارى على ضربين: أحدهما ما يجوز استبقائه - والآخر لا يستبقي، فالذي يجوز استبقائه، كل أسير أخذ بعد تقضي الحرب والفراغ منها، والذي لا يستبقي:
هو كل أسير أخذ قبل تقضي الحرب والفراغ منها.
والضرب الأول يكون الإمام ومن نصبه الإمام مخيرا فيهم، إن شاء قتلهم وإن