الرأس مع تمكنها من ستره، أو يصلي فيما لا تجوز الصلاة فيه، أو يسجد على ما لا يجوز السجود عليه، إلا أن يكون في حال ضرورة وقد ذكر أنه يجوز السجود على ثوب قطن أو كتان، أو يقرء بغير لسان عربي.
" باب السهو في الصلاة " إذا علم المكلف في صلاته أمرا من الأمور أو غلب ذلك على ظنه فيجب عليه العمل فيها بما علمه أو غلب على ظنه ومع هذين الوجهين لا يثبت للسهو والشك، في الصلاة حكم، وإنما يثبت ذلك فيما لا يعلمه ولا يغلب على ظنه، وذلك إنما يكون بتساوي الظن واعتداله، فإذا كان ما ذكرناه صحيحا، فالسهو في الصلاة على خمسة أضرب:
أولها يوجب إعادتها، وثانيها يوجب الاحتياط وثالثها يوجب التلافي ورابعها يوجب الجبران بسجدتي السهو، وخامسها لا حكم له.
فأما ما يوجب إعادتها، فهو على ضربين: أحدهما لا يتعلق بأعداد الركعات والآخر يتعلق بذلك، وما لا يتعلق بأعداد الركعات قد تقدم ذكره فيما يوجب إعادة الصلاة وأما ما يتعلق بأعداد الركعات، فهو أن يشك في الركعتين الأولتين من كل رباعية، أو يشك في صلاة المغرب أو صلاة الغداة أو صلاة السفر، أو يشك في صلاته أي صلاة كانت ولا يعلم، كمن صلى بسهو فيزيد ركعة أو ينقص ركعة أو أكثر ولا يعلم حتى يستدبر القبلة أو يتكلم بما ليس من الصلاة.
وأما ما يجب منه الاحتياط، فهو أن يشك ولا يعلم هل صلى ركعتين أو ثلاثا فليبن على الثلاث ويتم الصلاة، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس أو يشك فلا يعلم هل صلى ثلاثا أو أربعا فليفعل مثل ما فعله في اثنتين أو ثلاث، أو يشك فلا يعلم صلى اثنتين أو أربعا فليبن على الأربع ويسلم ويصلي ركعتين من قيام أو يشك بين اثنتين وثلاث وأربع فليبن على الأربع ويسلم، ثم يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.