" باب ما يجب الإمساك عنه مما لا يفسد الصوم " الذي يجب الإمساك عنه - بعد ما ذكرناه في البابين المقدم ذكرهما - وإن لم يكن مفسدا للصوم، هو الإصغاء إلى استماع ما لا يحل استماعه من الأغاني، وأصوات العيدان، والطنابير، وغير ذلك من المناهي، وقول الفحش، والكلام بما لا يجوز التكلم به، كالنميمة والكذب وما جرى ذلك، ولمس ما لا يحل ملامسته، والسعي فيما يحرم السعي فيه من القبائح، والسعي أيضا إلى المواضع المنهي عنها وتعمد النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، والعزم على القبائح والإرادة لها.
" باب ما يكره للصائم الإمساك عنه " يكره للصائم ترك زمان الصوم خاليا عن قراءة القرآن، وذكر الله تعالى وتمجيده وتسبيحه، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والاجتهاد في العبادة، وأن لا يفضل من قدر عليه من أهل الإيمان، وأن لا يبر من يمكن من بره من الأخوان وأن لا يصل رحمه، وترك السحور، وأن يكتحل بشئ فيه صبر (1) أو ما جرى مجرى ذلك، وبشم المسك والزعفران والرياحين وآكدها النرجس، والسواك الرطب، ومضغ العلك، والفصد والحجامة، ودخول الحمام على وجه يضعفه، والاحتقان بالأشياء الجامدة مع الإمكان، وملاعبة النساء، ولباس الثوب المبلول للتبرد، والمضمضة للتبرد بها، وتقطير الأدهان في الإذن.
" باب حكم المسافر في الصوم " المسافر في شهر رمضان ومن هو في حكم المسافر، فرضه الإفطار ولا يجوز له الصيام في شئ من هذا الشهر. وحد السفر الذي يجب التقصير في الصوم أو الإتمام هو الحد الذي يجب معه التقصير في الصلاة أو إتمامها وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة.