وجواد الطرق (1) وبيوت النيران، والأرض السبخة، وبين القبور، والثلج، والآجر، والخشب (2) والحجر مع التمكن من الأرض، والجص، والبيع والكنائس وبيت شارب الخمر، وذات الصلاصل، ووادي ضجنان، والبيداء، ووادي الشقرة (3) والقرطاس المكتوب.
وأما ما لا تجوز الصلاة عليه، فهو ما انطلق (4) عليه اسم الأرض ولم يصح التصرف فيه بملك ولا إباحة.
ويلحق بهذا المكان إذا أذن صاحبه لغيره في المقام فيه ثم نهاه بعد ذلك عن المقام أو أمره بالخروج فلم يخرج وأقام، فإنه إذا كان كذلك، وصلى والوقت متسع، لم تصح الصلاة، وإن كان الوقت ضيقا صحت، وكل ما انبتته الأرض مما يؤكل، ويلبس أو مما لا يؤكل ولا يلبس، ولم يصح التصرف فيه بالملك أو بالإباحة. وإن كان طاهرا، وجلد كل حيوان يصح فيه الذكاة والصلاة، أو لا يصح، وشعره ووبره، وصوفه، والقير، والذهب، والفضة، والمعادن، وداخل الكعبة للفرائض وحدها، لأن النوافل يجوز صلاتها فيها.
" باب المساجد وما يتعلق بها " المساجد أفضل المواضع والأمكنة التي يصلى فيها، ولما كانت كذلك وجب ذكرها وما يتعلق بها.