وإذا قدم المسافر على أهله وكان قد أفطر فليمسك باقي النهار عن الإفطار وعليه القضاء، وإن لم يكن أفطر فليمسك عن ذلك باقي النهار ولا قضاء عليه.
وإذا طلع الفجر عليه - في اليوم الذي يصل فيه إلى بلده - قبل وصوله إليه فهو مخير بين أن يمسك عن الإفطار، ثم إذا دخل البلد تمم صوم ذلك اليوم، ولا قضاء عليه، وبين أن يفطر فإذا دخل إليه، أمسك بقية النهار وعليه القضاء.
" باب المريض والعاجز عن الصيام " حد المرض الذي يلزم معه الإفطار هو أن يعلم الإنسان من نفسه أن لا يقدر على الصيام معه، فإنه إن صام، زاد ذلك في مضرته ومشقته، فإذا حصل الإنسان على هذا الحد من المرض أفطر، كان له ذلك، لأن فرضه حينئذ الإفطار، وعليه القضاء بعد زوال مرضه، ومتى صام وهذه حاله لم يجزه صومه، وكان عليه القضاء بعد برئه من المرض.
وإذا فاته صوم شهر رمضان وبعده لمرض كان به، واستمر مرضه إلى شهر رمضان آخر ولم يصح بينهما، كان عليه أن يصوم الحاضرة ويتصدق عن الشهر الأول بمدين من طعام عن كل يوم، فإن لم يتمكن من ذلك، تصدق عن كل يوم بمد، فإن لم يقدر، لم يلزمه قضاء ولا غيره، فإن صح بين الشهرين ولم يقض مما فاته، وكان عازما على القضاء قبل الشهر الثاني ثم مرض، كان عليه أن يصوم الثاني ويقضي الأول ولا كفارة عليه، فإن ترك ذلك بعد صحته من مرضه توانيا، كان عليه صوم الشهر الثاني والصدقة عن الأول وقضائه مع ذلك، وكذلك الحكم فيما زاد عن شهر رمضان وإذا أفطر المريض في أول النهار وصح في بعضه لزمه الإمساك عن الإفطار بقية النهار وقضاء ذلك اليوم.
وإن صح في بعضه وقدر على الصوم ولم يكن أفطر، تمم صيام ذلك وإذا لم يصح المريض من مرضه الذي أفطر فيه ومات، فعلى ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضا، فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من