لشريكي كان فاسدا، لأنهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال وذلك لا يجوز.
وإذا كان له عند إنسان ألف وديعة، فقال له: قارضتك على الألف التي في يدك، كان القراض صحيحا لأن يد المودع (1) كيد المودع. وإن كان له في يد غيره ألف غصبا، فقارض به صاحب المال الغاصب عليه كان صحيحا، لأن المال وإن كان قبل أن يتقارضا غصبا ومضمونا وغير أمانة، فقد صار بالقراض أمانة فأما الضمان فليس يزول عنه إلا بأن يدفع المال في ثمن مبيع القراض، لأنه يكون قد صرف المال في دين صاحبه بإذنه، فبرئت ذمته منه بذلك.
وإذا دفع إلى غيره ألفا مضاربة بالنصف، واشترى بها شيئا للتجارة، ثم هلك الألف قبل أن ينقده المضارب للبائع، كان للمضارب أن يرجع على صاحب المال بمثله فيدفعه إلى البائع، فإن قبض الثاني من صاحب المال، وضاع قبل دفعه أيضا إلى البائع، رجع أيضا على صاحب المال بمثله كذلك، إلى أن يدفع إلى البائع الألف التي له.
وإذا دفع إنسان إلى غيره ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى بها عبدا يساوي الفين وقبضه وباعه بألفين، ثم اشترى بألفين جارية ولم ينقد الألفين حتى ضاعا، رجع المضارب على صاحب المال بألف وخمس مأة، وكان عليه في ماله الباقي يدفعه إلى البائع مع الألف وخمس مأة التي رجع بها على صاحب المال وإذا قبض الجارية وباعها بخمسة آلاف، أخذ المضارب ربعها له، والثلاثة أرباع، لمال المضاربة يأخذ منه صاحب المال رأس ماله الفين وخمس مأة، والباقي ربح بينهما على ما اشترطا.
وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا قراضا بالنصف أو بأكثر أو أقل: فعمل به في مصره أو في أهله، لم يكن له على صاحب المال ولا في مال المضاربة نفقة. فإن سافر به إلى بلد آخر ليتجر فيه. كانت نفقته في طريقه وفي البلد الذي خرج إليه