" باب كيفية التيمم " كيفية التيمم هي أن يقصد من يريده إلى ما يجوز التيمم به فإن كان على جسده نجاسة ابتدأ بمسحها عنه بالتراب أو بغيره إن تمكن من ذلك. ونوى بفعله استباحة الصلاة به، لوجوب ذلك عليه على جهة القربة إلى الله سبحانه.
ويضرب بباطن كفيه جميعا مفرجا من أصابعه - على ما تيمم به - ضربة واحدة.
ثم يرفعهما وينفض (1) إحداهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه مرة واحدة.
ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
ثم يمسح ظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى كذلك.
ويقتصر المتيمم على هذا القدر إن كان تيممه بدلا من الوضوء، فإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربة أخرى وجعل الأولى لوجهه والثانية ليديه.
واعلم أن التيمم إنما يجب على المكلف بأن يكون محدثا ويتضيق عليه وقت الصلاة حتى يصير الباقي منه بمقدار ما يؤدي فيه تلك الصلاة.
ويجتهد في طلب الماء في رحله وفي الأرض الحزنة (2) مقدار رمية سهم وفي السهلة رمية سهمين، أمامه وخلفه ويمينه وشماله.
وإذا لم يجده في رحله أو يفقد التمكن من استعمال الماء ولا فرق في ذلك بين أن يكون فقده من التمكن له بعدم ثمن أو لأنه يكون معه منه مقدار يعده للشرب ويخاف إن توضأ به استضر بذلك في نفسه أو لأنه يكون في موضع يخاف على نفسه أو ماله من عدو أو سبع إن هو مضى إليه، أو ما جرى مجرى ذلك أو لمرض أو جراح أو غيرهما مما يخاف على نفسه من استعمال الماء عليه أو لتزايد مرض من