فإن كان لبنها باقيا وأراد رده معها، لم يجبر البائع لها على أخذه، فإن لم يرض بأخذ اللبن كان له الصاع الذي ذكرناه من التمر، أو البر. فإن لم يجد ذلك كان عليه القيمة ولو بلغت فيه القيمة قيمة الشاة.
وإذا اشتراها غير مصراة ثم حلبها يوما، أو أكثر منه ووجد بها عيبا وأراد ردها وكانت وقت ابتياعها محلوبة ليس في ضرعها لبن، كان له ردها، وكان ما في ضرعها من اللبن له، ولم يلزمه شئ لأن ذلك حدث في ملكه، وإن كانت وقت ابتياعها غير محلوبة وفي ضرعها لبن فإن استهلك لم يكن له الرد لأن بعض المبيع قد هلك ولم يكن له المطالبة بالأرش، وإن كان قائما لم يستهلك كان له الرد.
" باب بيع المعيوب " لا يجوز لأحد أن يبع غيره شيئا معيبا حتى يبين العيب للمشتري، ويطلعه عليه وقد ذكرنا في كتابنا " الكامل " إنه إذا تبرء البائع إلى المشتري من جميع العيوب لم يكن له الرد، فكان ذلك كافيا ومغنيا عن ذكر العيوب على التفصيل، والذي ذكرناه هاهنا من تبيين العيب للمشتري واطلاعه عليه على التفصيل أحوط والذي ينبغي أن يكون العمل عليه.
وعلى هذا إذا باع إنسان غيره سلعة أو بهيمة وقال له: برأت إليك من جميع العيوب لم يبرأ من ذلك حتى يخبر بالعيب الذي تبرء منه، ولا تصح البراءة من عيب غير معلوم للمشتري.
والتبري من العيب إنما يكون عند عقد البيع، وما كان قبل ذلك فإن علم المشتري بالعيب ثم اشترى وأحدث في المبيع حدثا لزمه البيع، و (1) إن لم يحدث شيئا ثم وجد به عيبا لم يخبر به البائع كان مخيرا بين الرضا به وبين رده واسترجاع الثمن إن كان قد قبضه.