يخل من أن يكون المشتري والشفيع غير عالمين بالعيب، أو يكونا عالمين به، أو يكون المشتري غير عالم والشفيع عالما، أو يكون الشفيع غير عالم والمشتري عالما فإن كانا غير عالمين كان للشفيع رده على المشتري. وإن كانا عالمين به استقر الشراء والأخذ بالشفعة معا، لأن كل واحد منهما دخل مع العلم بالعيب. وإن كان المشتري غير عالم والشفيع عالما سقط رد البيع، لأنه دخل مع العلم بالعيب.
وإن كان الشفيع غير عالم والمشتري عالما كان للشفيع رده على المشتري لأنه اشتراه مع العلم بالعيب فلم يكن له رده.
وإذا كانت يد اثنين على دار فادعى أحدهما على شريكه فقال: ملكي فيها قديم وقد اشتريت ما في يديك الآن وأنا أستحقه عليك بالشفعة، فأنكر المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه، لأنه مدعى عليه. فإن حلف (1) على إنه لا يستحقه عليه بالشفعة حلف على ما أجاب ولم يكلف أن يحلف على إنه ما اشترى، لأنه قد يكون اشتراه ثم سقطت الشفعة بعد الشراء بعقد أو غير عقد. فإن نكل عن اليمين رددناها على الشفيع فإن حلف حكمنا له بالشقص ويكون الشفيع معترفا بالثمن للمشتري والمشتري لا يدعيه فإذا كان كذلك قيل له إما أن يقبض أو يتبرع، فإن لم يفعل وضع في بيت المال حتى إذا اعترف المشتري به سلم إليه، لأنه حكم عليه بتسليم الشقص، والاعتراف قد حصل بأن الثمن بدل عنه فمتى طلبه دفع إليه.
وإذا كانت دار بين اثنين نصفين، فادعى كل واحد منهما على الآخر أن النصف الذي في يده يستحقه عليه بالشفعة، رجعنا إليهما في وقت الملك فإن قالا جميعا، ملكناها جميعا في وقت واحد بالشراء من رجل واحد، أو من رجلين لم يكن لأحدهما على الآخر شفعة، لأن ملك كل واحد منهما لم يتقدم ملك الآخر. وإن قال كل واحد منهما: ملكي متقدم وأنت ملكت بعدي فلي الشفعة فإن لم يكن مع أحدهما بينة في ذلك فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه. فإن سبق أحدهما بالدعوى على الآخر