" اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي " ثم يمضي إلى منى.
" باب أحكام الوقوف بالمشعر الحرام " هذه الأحكام على ضربين: واجب، ومندوب، فالواجب: هو الوقوف به، وذكر الله سبحانه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والرجوع إلى منى بعد ذلك، وإعادة الحج من قابل إذا ترك هذا الوقوف متعمدا، وكذلك يجب عليه إذا أدرك المشعر بعد طلوع الشمس، فإن أدركه قبل ذلك كان الحج ماضيا، ولا يرتفع الوقوف بالمشعر الحرام إلى الجبل، إلا لعائق من ضيق أو ما أشبهه.
ولا يخرج أحد من المشعر قبل طلوع الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس أيضا، ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس مع التمكن من ذلك.
وأما المندوب: فهو الدعاء عند الإفاضة إلى المشعر الحرام، والاقتصاد في السير إليه، والدعاء عند الكثيب الأحمر، والسعي عند وادي محسر حتى يجوزه، والدعاء عند هذا الوادي، ويجمع بين العشائين بأذان واحد وإقامتين، وأن لا يصلي بين العشائين نوافل، بل يؤخر ذلك إلى بعد صلاة عشاء الآخرة.
" باب الرجوع من المشعر الحرام إلى منى ليقضي المناسك بها " ينبغي للحاج إذا فرغ من الوقوف بالمشعر الحرام الرجوع إلى منى ويقضي مناسكه بها، وهذه المناسك ثلاثة أشياء، وهي رمي الجمار، والذبح، والحلق.
" باب رمي الجمار " إذا أردنا أن نبين رمي الجمار، فينبغي أن نبين ما يجوز الرمي به من هذا الحصى، فهو الذي يأخذ من جمع أو من منى أو من الطريق إذا عاد الحاج من المشعر