المهذب - القاضي ابن البراج - ج ١ - الصفحة ٤٣٤
" كتاب حظر الغصب والتعدي " وتحريم ذلك معلوم من جهة العقل والشرع. فأما من جهة العقل فهو معلوم من استحقاق الذم لمن غصب مال غيره وتصرف فيه بغير إذنه وتعدى عليه فيه.
وهذا (1) وغيره مما يدل على ذلك، قد تضمنه كتب الأصول ولا معنى لإيراد كل ذلك هاهنا، لأن ذكره في كتب الأصول أولى من ذكره في كتاب من كتب الفروع وأما من جهة الشرع فإجماع المسلمين منعقد على حظره وتحريمه. وقول الله سبحانه:
" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (2) والغصب لا يكون عن تراض من صاحب المال المغصوب منه والغاصب له.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه (3) وروي أيضا عنه صلى الله عليه وآله قال: حرمة مال المسلم كحرمة دمه (4) وروي

(1) في نسخة " وهكذا غيره " بدل " وهذا وغيره " (2) النساء، الآية 28 (3) المبسوط، ج 3، ص 59، وروي مضمونه في الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3.
(4) المبسوط، ج 3، ص 59، وفي الوسائل، ج 8، الباب 158، من أبواب العشرة، الحديث 3، إلا أن فيه: حرمة ماله.. ومرجع الضمير هو المؤمن.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست