النزح أو قليلا، ولا يعتبر فيه ها هنا بمقدار من النهار ولا بمن يستقي منه من الرجال.
والماء الذي في الدلو الأخير من دلاء النزح محكوم بنجاسته والباقي بعده من ماء البئر طاهر، والذي يقطر من الدلو نجس إلا إنه ما يتنجس به الباقي في البئر من الماء لأنه معفو عنه. والمعتبر في هذا الدلو، المعتاد، لا بما ذهب إليه قوم إنه من دلاء هجر (1) أو بما يسع أربعين رطلا، لأن الخبر في ذلك لم يرد مقيدا.
واعلم أن مياه الحياض والغدران والقلبان (2) وما جرى مجراها إذا تغير أحد أوصافها الثلاثة بنجاسة حكمنا بنجاستها على ما قدمناه، فإذا زال هذا التغير بغير الماء الطاهر المطهر من الأجسام الطاهرة التي تختلط به، أو بتصفيق الرياح له أو ما جرى مجرى ذلك، لم يحكم بطهارته وكان نجسا.
وإذا كان مقدار الماء أقل من كر وهو نجس فتمم بطاهر حتى صار كرا، أو كان طاهرا فتمم بنجس ولم يتغير أحد أوصافه التي هي الريح أو اللون أو الطعم، كان طاهرا، فإن تغير بذلك أحد أوصافه كان نجسا، وكذلك الحكم فيه إذا كان هذا المقدار نجسا وتمم بنجس فصار كرا بالجميع، فإنه يحكم بطهارته ما لم يكن أحد أوصافه متغيرا بالنجاسة، لقولهم صلوات الله عليهم: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا (3) وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي " ره " يذهب إلى نجاسة هذا الماء، ويقوي القول بما ذكرناه في كثير من الأوقات، وقد أشرنا إلى الوجه القوي لذلك في كتابنا الموسوم ب " جواهر الفقه " فمن أراد الوقوف عليه نظره في ذلك الموضع