بذلك خبزا، ولا يجزي (1) من واحد منهما قول في إيجاب ولا قبول، وكل ما جرى هذا المجرى.
ولو إن واحدا منهم أراد الرجوع في ذلك لكان له الرجوع فيه، لأن ذلك ليس ببيع، وقع على عقد صحيح كما ذكرناه.
" في خيار الغبن " ومن ابتاع شيئا وظهر له فيه غبن فلا يخلو أن يكون من أهل الخبرة أو لا يكون كذلك، فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له رده، وإن لم يكن من أهل الخبرة وكان مثله (2) لم تجر العادة، فسخ العقد إن أراد، وإن كانت العادة جرت بمثله لم يكن له خيار. وإذا قال البائع للمشتري بعتك هذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة، فإن نقدتني وإلا فلا بيع لك ثم جاء بالثمن في الثلاث كان البيع له وإن لم يجئ فيها كان البيع باطلا، وروى أصحابنا أنه إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معلوم وقال أجيئك بالثمن فإن جاء به مدة الثلاث كان البيع له، وإن لم يأت به في ذلك بطل البيع (3).
" باب الربا وما يصح فيه ذلك وما لا يصح ".
قال الله تعالى " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " (4) وقال تعالى " يمحق الله الربا ويربي الصدقات ". (5) وقال الله جل اسمه " وأحل الله البيع وحرم الربا " (6).
وروي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال " طرق طائفة من بني إسرائيل عذاب