السرج أكافا (1) كان عليه ضمانها، فإن كان حمارا فنزع عنه سرجه أو أسرجه بسرج فرس أو برذون لا يسرج بمثله الحمر كان ضامنا له. فإن أسرجه بسرج أخف من سرجه لم يلزمه ضمان.
وإذا استأجر دابة بدينار وآجرها بقفيز حنطة وعشرين درهما كان جائزا.
وإذا استأجرها إلى مكان معين فآجرها لمثل ذلك كان أيضا جائزا.
وإذا حدثت حادثة في البحر واحتاج الملاح معها إلى طرح بعض المتاع في البحر أو إلى فعل ما يتلف به بعض ذلك، كان عليه ضمان ذلك إلا أن يأمره صاحب المتاع بطرحه في البحر فلا يلزمه شئ.
وإذا استأجر دابة فقال له صاحبها استأجر على غلاما يتبعك ويتبع الدابة وأجره علي وادفع إليه نفقة ينفقها على الدابة ففعل المستأجر ذلك وسرقت النفقة من الغلام أقام المستأجر البينة بأنه استأجر الغلام ودفع النفقة إليه أو أقر الغلام بقبضها منه كانت لازمة للمكاري. وكذلك الحكم لو لم يسرق ولم يضع (2).
وإذا استأجر إنسان دابة إلى بلد معين بدراهم مسماة فرده عليه المكاري عند البلوغ إلى ذلك البلد بعض تلك الدراهم وذكر أنها زيوف أو ستوق (3) كان القول قول صاحب الدابة مع يمينه في ذلك.
وإذا استأجر دابة إلى موضع معين، وأراد صاحب الدابة أن يحمل على الدابة رحل إنسان آخر بأجرة، كان للمستأجر منعه من ذلك، فإن حمله عليها، ووصل إلى الموضع المعين، لم يكن للمستأجر أن يمنعه شيئا من الأجر، لأجل (4) ما حمله عليها لغيره.