الطفل يعتمدون أذيتها (1) أو ما أشبه ذلك.
وإذ كان العبد تاجرا، جاز أن يستأجر ظئرا لصبي له وكذلك الأمة التاجرة يجوز لها أن تواجر نفسها ظئرا، وكذلك المكاتب يجوز أن يستأجر ظئرا لصبي له.
وإذا استأجر إنسان لرضاع ولده ظئرين فماتت واحدة بقيت الأخرى على الرضاع بحصتها.
فإن استأجر ظئرا واحدة لرضاع طفلين ومات أحدهما جاز أن ينقص من الأجرة بحساب ذلك.
وإذا استأجر الرجل امرأته لترضع ولده منها لم يصح ذلك ولم يكن لها أجرة عليه وكذلك لو استأجر خادمها. فإن كان له ولد من غيرها جاز له أن يستأجرها على رضاعه وتستحق عليه الأجر بذلك. وإذا استأجر مطلقته البائنة في ذلك كان جائزا ولها الأجرة عليه، وكذلك إن استأجر خادمها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الولد ولد هذا المستأجر من هذه المطلقة أو يكون من غيرها.
وإذا استأجر ظئرا وكانت تسقي الطفل وتغذوه بلبن الغنم، وأهله لا يعلمون ذلك لم تستحق عليهم أجرة، فإن قالت قد أرضعته كان القول قولها مع يمينها، فإن أقام أهل الصبي بينة بأنها تغذوه بلبن الغنم حكم لهم ببينتهم ولم يكن لها عليهم أجرة.
وإذا استأجر إنسان ثوبا ليلبسه يوما كاملا من أوله إلى آخره بأجرة معينة كان جائزا فإذا استأجره على هذا الوجه لم يجز له أن يدفعه إلى غيره ليلبسه فإن فعل ذلك كان ضامنا لما ينقص منه، فإن لم ينقص منه شيئا كان الأجر مستحقا. فإن استأجره للبس يوم كامل ولم يعين الذي يلبسه جاز أن يلبسه المستأجر أو غيره فإن لبسه هو أو غيره ثم هلك لم يكن عليه ضمان. فإن اختصما قبل أن يلبسه أحد فسدت الإجارة وكذلك الحكم في سائر الثياب.
وإذا استأجر قميصا ليلبسه يوما كاملا فلم يلبسه ذلك اليوم كانت الأجرة مستحقة