" الأواني وفروعها " والأواني إذا كانت من خشب أو فخار (1) أو رصاص أو زجاج أو نحاس أو حديد وكانت طاهرة فإنه يجوز استعمالها في الماء للطهارة وغيرها، وما كان منها ينشف الماء مثل الخشب والفخار الذي لم يقصر وكان آنية لأحد من الكفار فإنه لا يجوز استعماله في الماء غسل أو لم يغسل.
وكذلك ما استعمل منها في الخمر والمسكر وقد ورد جواز استعمال ذلك إذا غسل سبع مرات (2) والاحتياط يتناول ما ذكرناه.
وأواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الماء ولا في غيره للطهارة و لا غيرها، فإن تطهر المكلف منها، أو أكل فيها، أو شرب منها، كانت طهارته صحيحة ولم يحرم المأكول والمشروب عليه. لأن الحظر إنما يتناول استعمالها وذلك لا يتعدى إلى ما هو فيها.
والاناء المفضض إذا كان فيه موضع غير مفضض جاز الشرب من ذلك الموضع دون غيره من المفضض.
وكل ما استعمله من الكفار - على اختلافهم في الكفر - من الأواني والأوعية في المائعات إذا كانت مخالفة للأواني والأوعية التي تقدم ذكر استعمالهم لها، أو باشروه بأجسامهم فلا يجوز استعمال شئ منها إلى بعد غسله ثلاث مرات.
وإذا شرب الكلب أو الخنزير في شئ من الأوعية أو الأواني، فلا يجوز استعمال ذلك حتى يهرق ما فيه من الماء، ويغسل ثلاث مرات، الأولى بالتراب.