إحداهما بالأخرى حتى ينشف وذلك لا يكون إلا مع عدم التمكن من التراب أو ما يقوم مقامه.
وكل ما كان من التراب في عوالي الأرض كان استعماله أفضل من استعمال ما كان منه في مهابطها.
ومن لم يتمكن من شئ مما ذكرناه فلينفض ثوبه، أو عرف دابته (1)، أو لبد سرجه، أو ما جرى مجرى ذلك مما يكون فيه غبار وتيمم به.
وأما المكروه فهو تراب الأرض السبخة والرملة.
وأما الذي لا يجوز التيمم به فهو كل ما يختص بمعدن من كحل أو زرنيخ أو زاج (2) أو ما يجرى مجرى ذلك، وكل ما لا يطلق عليه اسم الأرض من دقيق أو أشنان (3) أو سدر وما جرى مجرى ذلك في نعومته أو انسحاقه (4) وكل ما كان نجسا مما قدمنا ذكر جواز التيمم به.
باب أقسام الطهارة الطهارة على ثلاثة أقسام: وضوء وغسل وتيمم والوضوء: على قسمين: واجب ومندوب: فأما الواجب فهو ما يقصد به رفع الحدث لاستباحة الصلاة به، وأما المندوب فهو ما يقصد به مس المصحف أو كتابته أو ما جرى مجرى ذلك:
الغسل وأما الغسل: فهو على ضربين: واجب ومندوب.