بعادة أهل الموضع فإن كان معظم عملهم في ذلك اللحد كان عليه حفره بلحد، وإن كان شقا كان عليه حفره كذلك.
وإذا استأجر إنسانا على أن يحفر له بئرا عشرة أذرع طولا في دور معين بدينار وسلمه إليه، وقال له الحفار: إنما دفعت إلي الدينار على أن أحفر به خمسة أذرع طولا ولم يكن عمل بعد شيئا، أنكر المستأجر ذلك، تحالفا وتفاسخا الإجارة، وإن كان قد حفر خمس أذرع طولا كان القول، قول المستأجر مع يمينه ويدفع إليه من الأجر بحساب ذلك ويحلف.
وإذا استأجر إنسان غيره على أن يبني له بالجص والآجر يوما كاملا، كان عليه أن يبني له من حين صلاة الفجر إلى حين غروب الشمس، لأنه استأجره يوما، واليوم هو ما ذكرناه، فأما الذين يعملون إلى العصر وينصرفون فليس لهم ذلك إلا أن يشترطوه أو يكون عادتهم جارية بذلك وهو معلوم من حالهم، وأنه رسم لهم فإن كان كذلك كان بمنزلة الشرط.
وإذا استأجر إنسان عبدا شهرين، شهرا بخمسة، وشهرا بستة، كان الشهر الأول بخمسة والشهر الثاني بستة، فإن شرط الأول بستة كان جائزا، وإذا استأجره ليخدمه في بلده لم يجز له السفر به، فإن سافر به كان ضامنا له ولا يكون عليه أجر إلا أن يسلم (1)، وليس له أن يضرب العبد إلا بإذن سيده، فإن ضربه فعطب كان عليه الضمان وإذا دفع الأجر عند انسلاخ الشهر إلى العبد وكان السيد هو الذي آجره لم تبرء ذمته من الأجر، وإن كان العبد هو الذي آجر نفسه فقد برئ من ذلك.
والموت يفسخ الإجارة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت هو المستأجر أو المؤجر، وعمل الأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها،