ذلك فإن لم يكن في شئ من ذلك نداوة أعاد على كل حال.
أو تيمم بما لا يجوز التيمم به، أو تيمم قبل تضيق الوقت أو تيمم وهو متمكن من استعمال الماء، أو تيمم بنية التيمم للطهارة الصغرى وهو جنب وينسى الجنابة، فليعد التيمم بنية الطهارة الكبرى " باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها " الذي يتبع ذلك ويلحق به هو إزالة النجاسات من الأبدان والثياب، وغير ذلك مما سيأتي ذكره والنجاسة على ثلاثة أضرب:
أولها: يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا. وثانيها: يجب إزالته إذا بلغ مقدارا معينا، فإن نقص عنه لم يجب إزالته. وثالثها: لا يجب إزالته.
فأما الأول، فهو: دم الحيض والاستحاضة، وبول الإنسان كبيرا كان أو صغيرا والغائط، والمني من الناس وغيرهم، والخمر، وكل شراب مسكر، والفقاع وبول وروث كل ما لا يؤكل لحمه، وذرق الدجاج الجلال والإبل الجلالة، وعرق الجنب من حرام.
وكل ماء غسلت به نجاسة أو ولغ فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب وما جرى مجرى ذلك، وكل ماء أو مايع غير الماء لاقته نجاسة أو ماسه جسم نجس وطين المطر إذا مضى عليه ثلاثة أيام.
وأما الثاني، فهو: ما بلغ مقداره مقدار الدرهم المضروب من درهم (1) وثلث، مجتمعا كان فيما أصابه أو متفرقا فإن لم يبلغ ذلك لم يجب إزالته وهو: كل دم كان مخالفا لما قدمناه من الدماء.
وأما الثالث، فهو: بول وذرق جميع الطيور التي لا يؤكل لحمها.