باب الاعتكاف وصيامه الاعتكاف في الشرع لبث متطاول في مسجد معين لعبادة معينة، لا تثبت صحته إلا بصوم، فإذا أراد الإنسان الاعتكاف فينبغي أن يقصد النية كذلك ويصوم، لأنه لا يصح إلا بصوم كما ذكرناه ويجتنب ما يجتنبه المحرم، ويعتكف في أحد أربعة مساجد وهي: مسجد الحرام، أو مسجد المدينة، أو مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد.
وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام، فإن اعتكف يومين وأراد أن يفسخ الاعتكاف لم يكن له ذلك وعليه أن يتم ثلاثة أيام، لأنه إنما يجوز له الفسخ إذا لم يتمم يومين.
ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك، من عيادة مريض من المؤمنين، أو تشييع جنازة لهم، أو ما جرى مجرى ذلك.
ولا يصلي إلا في المسجد الذي يعتكف فيه إلا أن يكون بمكة خاصة، فإنه إن كان بها جاز له ذلك في أي موضع شاء منها وإذا عرض له مرض وخرج من المسجد لأجله، فعليه أن يقضي الاعتكاف والصوم بعد برئه من المرض.
وإن كان المعتكف امرأة وحاضت فعليها مثل ذلك بعد طهرها من حيضها.
وإذا وطأ المعتكف ليلا، كان عليه كفارة من تعمد الإفطار في يوم من شهر رمضان، ويجب على المرأة إذا كانت معتكفة وطاوعته مثل ذلك.
وإذا وطأ نهارا كان عليه كفارتان، وكذلك يجب على المرأة إذا طاوعته إلى ذلك وهي معتكفة، فإن لم تطاوعه إلى ذلك انقلبت كفارتها إليه ولم يجب عليها شئ، فإن وطأها نهارا وهي معتكفة مكرها لها على ذلك، كان عليه أربع كفارات فإن وطأها على هذا الوجه ليلا كان عليه كفارتان.
ويستحب للمعتكف أن يشترط على الله سبحانه، الرجوع إن عرض له مرض فمتى لم يشترط ذلك وعرض له مرض لم يجز له الرجوع عن الاعتكاف إلا أن يكون لم يتمم يومين كما ذكرناه فيما سلف.
وأفضل الاعتكاف ما كان في العشرة الأخيرة من شهر رمضان، وإذا مات