فإذا قام إلى الثالثة له قاموا معه وهي لهم ثانية فيصليها، فإذا جلس للتشهد الثاني جلسوا معه وتشهدوا وهو أول تشهد لهم وخففوا في تشهدهم ثم قاموا إلى الثالثة لهم فصلوها فإذا جلسوا للتشهد الثاني وتشهدوا، سلم الإمام بهم وانصرفوا.
ومن كان في حال هذه الحرب راكبا صلى على ظهر دابته بعد أن يستقبل بتكبيرة الإحرام القبلة، فصلى كيف ما دارت به الدابة ويسجد على قربوس سرجه فإن لم يتمكن من السجود صلى إيماء وانحنى للركوع والسجود، وجعل سجوده أخفض من ركوعه إن تمكن من ذلك.
" صلاة المطاردة " فأما صفة صلاة شدة الخوف وهي المطاردة والمسائفة وهي إذا كانت الحال ما ذكرناه كبر المصلي لكل ركعة تكبيرة. والتكبيرة أن يقول: " (سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ". فأما حكم السهو في هذه الصلاة فسنذكره في باب السهو بمشيئة الله سبحانه.
واعلم أن أخذ السلاح يجب على الطائفة ويجب أن يكون خاليا من نجاسة فإن كان على شئ منه ريش مما لا يؤكل لحمه كالعقاب والنسر لم يكن بأس.
فإن كان ثقيلا لم يمكن معه الركوع والسجود مثل الجوشن، والكواعد (1) والمغافر السابغة (2) وما جرى مجرى ذلك كان مكروها. والذي ينبغي أخذه من ذلك ما كان مثل السكين والسيف والقوس وغيره والرمح إذا لم يتأذ به أهل الصف فإن كان عليه نجاسة لم يكن به بأس. فإذا كان على السيف الصيقل نجاسة ومسح بخرقة كانت الصلاة فيه جائزة. وفي أصحابنا من قال بأن ذلك جائزة على كل حال