أصحابه، فإن أدرك مكة قبل أن ينحر، هديه، فليقض (1) مناسكه كلها، وليس عليه حج في القابل إن لحق أحد الموقفين، وإن لم يلحقه كان عليه الحج من قابل.
فإن لم يدرك أصحابه إلا بعد أن ينحروا هديه، فقد فاته الحج ووجب عليه إعادته في العام المقبل، فإن كان هذا المحصور لم يسق هديا فليبعث ثمنه مع أصحابه ويواعدهم أن يشتروه في وقت معين ويذبحوه عنه ثم يحل هو بعد ذلك، وإذا عاد أصحابه ولم يجدوا هديا يشترونه له به ويذبحونه عنه، وكان قد أحل، لم يكن عليه شئ إلا إنفاذ الثمن في العام المقبل يشتري به، ويجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يذبح وينحر عنه.
والمحصور إذا كان معتمرا فعلى ما قدمنا ذكره (2)، وجب عليه أن يعتمر في الشهر الداخل إن (3) كان اعتمر عمرة مفروضة، وإن كان متطوعا كان عليه أن يتطوع في الشهر الداخل أيضا.
ومن أحصر وكان قد أحرم بالحج قارنا فلا يجوز له أن يحج في المستقبل متمتعا، بل يجب عليه الدخول في مثل ما خرج عنه، وإذا أراد أن يبعث هديا تطوعا واعد أصحابه على يوم معين واجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي، ومتى فعل شيئا مما يحرم على المحرم، كان عليه الكفارة كما يكون المحرم، وإذا حضر اليوم الذي واعد أصحابه عليه، أحرم منه.
وإذا بعث الهدي من بعض الآفاق واعدهم أيضا على يوم معين ليشعروه ويقلدوه وإذا حضر ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ ذلك، أحل من كل شئ أحرم منه.
" باب ما يتعلق بالعمرة ".
إذا حج الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج سقط فرض العمرة بعد ذلك عنه،