في طعامه وكسوته وغسل ثيابه وركوبه في سفره، ولما لا بد له منه، من مال القراض بالمعروف على قد نفقة مثله، فإن زاد على ذلك، حسب له منه قدر نفقة مثله، وكان الباقي عليه في ماله. وإذا رجع إلى بلده وقد بقي معه من النفقة طعام أو ثياب أو غير ذلك كان عليه رده إلى المضاربة.
وإذا استأجر أجيرا يطبخ له ويخبز ويغسل ثيابه ويعمل ما لا بد له منه احتسب ذلك من مال القراض، وما كان من جارية لوطء أو خدمة أو دواء أو كحل أو ما أشبه ذلك، كان جميعه من مال المضارب خاصة. وإذا كان معه غلمان يعملون في المال جروا مجراه، ونفقتهم على مال القراض وكذلك إن كان معه دواب تحمل أمتعة المضاربة إلى بعض البلدان كان علفها على مال المضاربة ما دامت في المعاملة.
وإذا دفع إليه مالا قراضا فخرج به إلى السواد (1) يشتري به غلات، ومسيرة ذلك يوم أو يومان فأقام في ذلك الموضع يشتري ويبيع كانت نفقته في طريقه ومقامه من مال المضاربة. ولو إنه في بلد فيه أهله إلا أن ذلك البلد عظيم، أهله في ناحية منه وهو مقيم في ناحية أخرى، يتجر وبينه وبين أهله بعد، وكان يقيم بحيث يتجر ولا يرجع إلى أهله لم يكن له نفقة في المضاربة.
ولو كان له أهل بالبصرة وأهل بالكوفة ووطنه فيهما جميعا، فخرج بالمال من أحد البلدين إلى الآخر ليتجر فيه، كانت نفقته في طريقه من مال المضاربة، فإذا دخل البلد كانت نفقته على نفسه ما دام به، فإذا خرج منه عائدا إلى البلد الآخر، أنفق في طريقه من مال المضاربة. فإن كان أهل المضارب بالكوفة وأهل صاحب المال بالبصرة فخرج بالمال إلى البصرة مع صاحب المال ليتجر به، كانت نفقته في طريقه بالبصرة وفي عوده إلى بلده من مال المضاربة.
وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا فضاربه بمصر وليس لهما موطن (2)، لم ينفق