فإذا استعار إنسان شيئا وقبضه كان له الانتفاع به بمقدار ما أباحه المعير الانتفاع به، فإن تعدى أو شرط عليه الضمان لما ينقص من الأجزاء، لزمه ذلك.
ومن استعار منشفة (1) فذهب خملها باستعماله لها لم يكن عليه في ذلك ضمان لأن إذن المعير للمستعير في استعمالها أذن في ذلك بمجرى العادة، وكذلك حكم جميع الثياب التي تذهب جدتها (2) بالاستعمال في إنه ليس على مستعيرها في ذلك ضمان إلا أن يكون متعديا في ذلك فيلزمه الضمان والعارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة فأما المضمونة فهي ما كانت ذهبا أو فضة وأما التي ليست مضمونة فكل ما عدا ذلك، إلا أن يشترط الضمان فيها على قدمناه.
وإذا كان عند إنسان عارية وردها إلى صاحبها أو وكيله برأ من ضمانها، فإن ردها إلى ملكه مثل أن يكون دابة فيردها إلى اصطبل صاحبها ويشدها فيه لم يبرأ من ضمانها.
وإذا اختلف صاحب دابة وراكبها فقال صاحبها " أكريتكها " وقال الراكب " أعرتنيها مضمونة " كان القول قول الراكب مع يمينه وعلى صاحبها البينة لأنه يدعي أجرة الركوب. وكذلك الحكم في الأرض المستعارة للزراعة إذا اختلف صاحبها والزارع، فادعى الزارع العارية وادعى صاحب الأرض الإيجار، فإن القول قول الزارع مع يمينه.
" التعدي في العارية " وإذا استعار دابة إلى موضع معين فجاوزه كان عليه الضمان وكذلك إذا استعارها يوما أو شهرا فزاد على ذلك.
وإذا استعار إنسان من غيره أرضا لبناء أو غرس وأذن له في ذلك كان جائزا