لا يؤكل لحمه وليس هو من الكلاب والخنازير فإنه يجوز الانتفاع بجلده بعد الدباغ فأما جلود الكلاب والخنازير فإنه لا يجوز ذلك فيها وإن ذكيت ودبغت وكذلك لا يجوز الانتفاع بشئ من شعر ذلك إذا جز في حياته أو بعد موته.
وشعر وصوف الميتة التي ليست كلبا ولا خنزيرا طاهر يجوز استعماله وكذا شعر الإنسان في حياته وبعد موته. وقد ذكر إن ذلك نجس، والاحتياط يتناول ذلك والدباغ يجب أن يكون بطاهر مثل قشور الرمان والعفص (1) والقرظ (2) وما أشبه ذلك، ولا يجوز مما يكون نجسا كالحارش (3) فإنه يعمل بخرء الكلاب.
باب الصعيد وما يجوز التيمم به وما لا يجوز قال الله تعالى:.. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (4). الآية.
فالصعيد هي: ما يتصاعد على وجه الأرض من تراب أو غبار وهو على ثلاثة أضرب:
أولها يجوز التيمم به على كل حال والثاني مكروه والثالث ما لا يجوز التيمم به على حال.
فأما الذي يجوز التيمم به على كل حال فهو كل طاهر من هذا الصعيد والأرض الحصية (5) والحجر، والصخر، والوحل إذا وضع الإنسان يديه عليه ومسح