لا موت المؤجر. وقد كان شيخنا المرتضى رضي الله عنه سوى بينهما في ذلك، فإنه بين أن الوجه فيهما واحد وليس هذا موضع ذكر ذلك فنذكره.
وإذا كان للإنسان صبرة واحدة مشاهدة، يتيقن المستأجر أن فيها عشرة أقفزة وشك في الزيادة، فقال لغيره استأجرتك لحمل عشرة أقفزة من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم وما زاد فبحسابه صح العقد في عشرة أقفزة، لأنها معلومة، وبطل فيما زاد، لأن وجود ذلك مشكوك فيه لأنه لا يعلم هل يزيد على عشرة أقفزة أو لا يزيد على ذلك، والعقد على ما لا يتحقق وجوده، عقد على غرر، وذلك لا يجوز.
وإذا استأجر من غيره كلبا لحراسة الماشية، أو الزرع، أو استأجره للصيد، كان جائزا، لأنه لا مانع يمنع من ذلك، ولأن بيع هذه الكلاب يصح وما صح بيعه صح الاستئجار له.
وإذا استأجر من غيره سنورا لصيد الفأر كان جائزا.
وإذا استأجر غيره ليسلخ له ذكيا، على أن يكون جلده له، كان جائزا.
وإذا استأجر على أن ينقل له ميتة، على أن يكون جلدها له، لم يجز ذلك، لأن بيع جلود الميتة لا يجوز.
وإذا تقبل إنسان من غيره عملا بأجر معين، وأراد أن يقبله غيره بأقل من ذلك، فإن كان قد أحدث فيه حدثا كان جائزا، وإن لم يكن أحدث فيه شيئا لم يجز ذلك له.
وإذا استأجر دارا بأجر معين، وأجرها بأكثر من ذلك، وكان قد أحدث فيها حدثا، كان ذلك جائزا والزيادة له، وإن كان لم يحدث فيها حدثا، لم يجز له ذلك، وكانت الزيادة لمالكها إذا كان قد آجرها بذلك. وإذا دفع إنسان إلى الأجير قبل فراقه من العمل طعاما، أو متاعا على أجرته ولم يعين (1) سعره كان عليه سعر الوقت الذي