أمره بأن يجعله فيه لأنه ربما سقط من فيه أو بلعه لأن الجيب لا يسقط منه شئ إلا أن يبط (1).
وإذا أودعه شيئا وهو في طريق أو سوق وقال له: " اجعله في بيتك " وجب عليه حمله إلى بيته في الحال فإن أخر ذلك لغير ضرورة كان عليه الضمان ولذلك يلزمه أن يمضي في الحال إلى بيته فقصر في المشي (2) عادته فإن مشى على عادته ووصل إلى بابه ووقف يدق مقدار ما جرت العادة بأنه يفتح فيه فهلكت الوديعة لم يكن عليه شئ وإذا أودع رجل عند صبي وديعة فهلكت لم يلزم فيها ضمان فإن أودع صبي عند رجل وديعة وجب على الرجل ضمانها لأن إيداع الصبي وإن لم يكن له حكم فقد أخذها الرجل ممن ليس له الأخذ منه فإن ردها على الصبي لم يزل الضمان، لأن بالأخذ لها قد وجب عليه ذلك فليس يسقط بهذا الرد، لأنه رد على من ليس له أن يرد عليه فإن ردها على ولي الصبي زال الضمان عنه بذلك.
وإذا مات إنسان ووجد في " روزنامجه " مكتوب " لزيد عندي كذا وكذا " أو وجد في خزانته شئ مكتوب عليه " لفلان بن فلان " لم يجب على الورثة رد ذلك إلى من وجد اسمه مكتوبا عليه لأنه يجوز أن يكون الميت رد عليه ذلك ولم تزل الكتابة التي باسمه ولا ضرب عليها ويجوز أن يكون (3) عنده وديعة فابتاعها من صاحبها ولم يزل اسمه ولا ضرب عليه.
" الخلط في الوديعة " وإذا كان عنده دراهم جيادا فخلطها بدراهم سود أو كان عنده دنانير فخلطها