معينا يؤديه إليه على أجر يجعله له لم يجز ذلك وكان للعصار والطحان مثل أجر عملهما ولصاحب السمسم والحنطة ما أخرجا.
وإذا استأجر إنسان رجلا ليحفر له بئرا، ولم يصفها له، ولا عين كم يكون عمقها ذراعا، ولا دورها، لم يجز ذلك. فإن قال عشرة أذرع عمقا، وكذا وكذا ذراعا دورها بأجر مسمى كان صحيحا.
فإن حفر منه ثلاث أذرع فخرج عليه جبلا داهية (1) أشد عملا، فأراد تركه لم يكن له ذلك، إذا كان يطيق عمله. فإن شرط عليه كل ذراع في طين، أو سهل، بأجرة معينة، وكل ذراع في جبل، بأجرة معينة، وكل ذراع في الماء بأجرة معينة، وسمى طولها ودورها، كان جائزا على ما اشترطاه. وإذا استأجره ليحفر له نهرا في جبل عين له طوله عشرة أذرع في عرض عينه، فحفير منه شيئا ثم ظهر عليه جبل أصم، فإن كان يطيق حفره كان حفره لازما له، وإن كان مثله لا يطاق كان له ترك الإجارة ويكون له من الأجر بحساب ما حفر منه.
وإذا استأجر إنسانا ليحفر له قبرا فحفره ثم دفن إنسان آخر قبل أن يأتي المستأجر بميته لم يكن على المستأجر أجر، فإن حفر المستأجر وخلى الأجير بينه وبين القبر ثم انهار (2) بعد ذلك أو دفن فيه إنسان آخر، كان للأجير عليه الأجر تاما وإذا أمر إنسان حفارا بأن يحفر له قبرا وكان هذا المستأجر في ناحية من نواحي البلد الذي هو فيه ولم يبين له المكان وحفر له في الناحية التي جرت عادة أهل تلك القبيلة بدفن موتاهم فيها من تلك المدينة كان له الأجر على الذي استأجره، وإن حفر في غير تلك الناحية لم يكن له أجر، إلا أن يدفنوا ميتهم في حفرته، فإن فعلوا ذلك كان له الأجر.
وإذا استأجره على أن يحفر له قبرا ولم يسم له لحدا ولا شقا كان الاعتبار في ذلك